فصل [في الرمل في الحج]
. الرمل في الحج في الطواف الأول ، وهو طواف القدوم
ولا يرمل في طواف الإفاضة ، ولا في طواف الوداع ، ولا في طواف التطوع .
واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقا ولم يطف للقدوم ، وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم ؟ فقال محمد : كان - رضي الله عنه - إذا أهل من ابن عمر مكة يرمل في الطواف يريد : إذا رجع من [ ص: 1183 ] عرفة ؛ لأن من أحرم من مكة لا يطوف حتى يرجع . وقال : أحب إلي أن يرمل . وقال فيمن أحرم من مالك التنعيم : أحب إلي أن يرمل ، وليس ذلك في الواجب كالذي يحرم من الميقات . وقال أيضا : ذلك سواء ، أحرم من الميقات أو بغيره . وأما العمرة ؛ فيرمل في الطواف لها إذا أحرم من الميقات . ويختلف إذا أحرم من التنعيم أو غيره من المواضع القريبة .
والأصل في الرمل حديث - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس مكة يريد عمرة القضاء ، قال المشركون : إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال ، وقد أوهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط ليرى المشركون جلدهم ، قال : ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" . أخرجه "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البخاري . ومسلم
ثم أثبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع في طواف القدوم دون طواف الإفاضة ، وإذا كان ذلك سببه ، وأثبت فيمن قدم من غير مكة ، وأسقط من طواف الإفاضة ومن طواف التطوع- سقط عمن دخل من التنعيم لحج أو لعمرة ؛ لأنه في معنى المقيم . والرمل على الرجال ، . ولا رمل على النساء
واختلف في المريض يطاف به محمولا ، فقال محمد : يرمل به . وقال : لا يرمل بالصبي إذا طيف به محمولا . وقال ابن القاسم : يرمل به . وعلى قول أصبغ [ ص: 1184 ] هذا لا يرمل بالمريض ، وهو أحسن فيه وفي الصبي ؛ لأن السنة وردت في ذلك فيمن كان صحيحا ؛ ليرى قوته . والمريض وإن طيف به محمولا خارج عن ذلك ومن تركه فقيل : يعيد الطواف إن كان قريبا . وقيل : لا إعادة عليه . واختلف بعد القول ألا إعادة عليه : هل عليه الدم ، أم لا ؟ ولا أرى في مثل ذلك إعادة ولا دما ؛ لأنه ليس بمؤكد ، وقد كان فيه السبب ما تقدم ذكره . ابن القاسم