فصل [فيما يحمل المحرم على رأسه] 
قال  مالك   : ولا بأس أن يحمل المحرم على رأسه خرجه فيه زاده  ، وإن فعل ذلك لغيره تطوعا أو بإجارة ؛ افتدى . قال  ابن القاسم   : ولا يحمل على رأسه شيئا للتجارة . 
يريد : لأنه لم يضطر إلى ذلك ، فإن فعل افتدى . وكذلك إن حمل زاده وهو من أهل الغنى بخلاف المضطر . 
ولا بأس عند  مالك  أن يشد المنطقة في وسطه لنفقته من تحت مئزره ، فإن شدها من فوقه افتدى . وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه ، قال  [ ص: 1294 ]  ابن القاسم   : ولا فدية عليه إن فعل . وقال  أصبغ   : أما العضد ففيه الفدية . 
والأول أحسن ، ولا فرق بين جميع ذلك . وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره افتدى . وإن جعل نفقة غيره مع نفقته فلا بأس . فإن فرغت نفقته رد الأخرى إلى صاحبها . فإن تركها افتدى . وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى . وإن لم يعلم فلا شيء عليه ، ويبقيها معه . وقد قال  ابن القاسم  فيمن أودع صيدا وهو حلال فأحرم وقد غاب صاحبه   : فلا يرسله وليضمنه إن فعل . وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز ، ثم غاب صاحبها ؛ جاز أن يبقيها عنده ، ولا يخرجها إلى غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					