فصل [في اكتحال المحرم]
واختلف في الكحل وغيره مما هو زينة ، فقال مالك في المدونة في الرجل يكتحل : عليه الفدية . وقال ابن الجلاب عن عبد الملك : لا فدية [ ص: 1297 ] عليه .
وقال أبو محمد عبد الوهاب : لا فدية على الرجل إذا اكتحل بما لا طيب فيه .
وقال أيضا : الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره . قال : واختلف أصحابنا هل هو منع حظر فتجب فيه الفدية ، أو كراهية فلا فدية فيه ؟ فوجه الحظر : أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح ، فمنعت الزينة كالعدة . ووجه الكراهية أنها عبادة لها إحلال وإحرام كالصلاة . انتهى قوله .
فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية ، وفعل الرجل لذلك بالشرق على وجه الزينة ، وقد اعتاد ذلك كثير منهم . والأول أحسن ؛ لما جاء من منع الحلاق وإلقاء التفث ، وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى .
وقال مالك في المدونة في المحرم يدهن عند الإحرام بالزنبق غير مطيب ، وبالبان السمج : لا بأس به ، أما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني .
ومنع الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه ؛ لأنه يحسن الجسم . والقياس ألا [ ص: 1298 ] فرق بينهما جميعا فيمنع قبل الإحرام كما يمنع بعد ، وكما لا يبتدئ الإحرام في مخيط ولا يلبسه بعد . وفي البخاري ومسلم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق : "انزع الجبة واغسل الخلوق" .


