باب إذا صاد صيدا بغير نية أو نوى صيدا فكان غيره
وإذا لأنه كان يرى أنه حجر، فتبين له أنه صيد; لم يؤكل لأنه لم ينو الذكاة . رمى صيدا بغير نية الذكاة;
وإن كان يظن أنه سبع، فتبين أنه حمار وحشي كان على ثلاثة أوجه: فإن لم ينو ذكاته، وإنما قصد قتله لم يؤكل هذا.
وإن قصد ذكاته; لأنه يجهل الحكم فيه ، أو لأنه يعتقد أنه مكروه جاز أكله. وإن نوى ذكاة جلده خاصة كان جلد هذا ذكيا .
ويختلف في لحمه: فعلى القول أن الذكاة تتبعض وأن شحوم ما ذبحه اليهود اليوم حرام لا يؤكل اللحم.
وعلى القول: أنها لا تتبعض، وأن الشحوم داخلة في الذكاة، وإن لم ينوها الذابح يكون جميع هذا ذكيا.
وإن رمى وهو يظن أنه حمار وحشي، فتبين أنه سبع- كان ذلك ذكاة لجلده، وإن رمى وهو يظن أنه حمار وحشي، فتبين أنه بقرة وحش أكل عند [ ص: 1493 ] ومنعه أشهب . أصبغ
والأول أصوب; لأنه قد نوى ذكاة تلك العين، وهي مما يصح فيها الذكاة، فلا يضر الخطأ بمعرفتها.
ولو رمى وهو يرى أنه صيد، ولا يعرف أي صنف هو لجاز أكله، وليس من شرط الجواز أن يعلم جنسه . [ ص: 1494 ]