الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيما يوجد في الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيما وجد في الغنائم من عبد أو غيره ، وعلم أنه لمسلم وعلم صاحبه : رد إليه بغير ثمن ، وإن علم أنه لمسلم ولم يعلم صاحبه قسم ، فإن أتى صاحبه ، وأثبت أنه له أخذه بالثمن الذي بيع به .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله- : لا يخلو ذلك من خمسة أوجه :

                                                                                                                                                                                        إما أن يعلم صاحبه وهو حاضر ، أو غائب ويعلم بلده الذي كان أخذ منه ، أو علم البلد الذي أخذ منه أو لم يعلم صاحبه أو لم يعلم بلده ولا صاحبه ، أو لم يعلم أنه لمسلم .

                                                                                                                                                                                        فإن علم صاحبه ، وكان حاضرا ؛ دفع إليه بغير عوض .

                                                                                                                                                                                        وإن كان غائبا ، وكان ممن لا حمل له ؛ نقل إليه ، وإن كان مما له حمل ومؤونة ، وكان الكراء عليه يأتي على كثير من ثمنه ؛ بيع ، وبعث إليه ثمنه ، وإن كان الكراء عليه أفضل ؛ أكري عليه ، إلا ألا يوجد من يتكلف ذلك ، فيباع .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا علم البلد الذي كان أخذ منه ، ولم يعلم صاحبه ، فظاهر قول مالك وابن القاسم : أنه يقسم . [ ص: 1369 ]

                                                                                                                                                                                        وقال البرقي وعبيد : إذا غنموا أحمال متاع ، وعليها مكتوب : هذا لفلان بن فلان ، وعرف البلد الذي اشتري منه ، كالكتان بمصر وشبهه لم يجز قسمه ، ويوقف حتى يبعث إلى ذلك البلد ، ويكشف عن اسمه المكتوب عليه ، فإن وجد من يعرفه ، وإلا قسم .

                                                                                                                                                                                        قالا : ولو عرف ذلك واحد من الجيش ؛ لم يقسم .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا علم أنه لمسلم ، ولم يعلم صاحبه ولا بلده ، هل يعجل قسمه أو لا ؟ فقال مالك في المدونة : يقسم .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد : هو كاللقطة توجد وكالضالة ، إن قدر على رده بغير مؤونة ؛ نظر فيه ، وإلا بيع ، وصير مغنما .

                                                                                                                                                                                        فلم ير مالك وقفه ؛ لأن الغالب أنه لا يعرف ، فلم تكن للوقف فائدة .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول محمد يوقف ؛ رجاء أن يعرف كاللقطة ، فإن لم يعرف فحينئذ يقسم والقسمة لوجهين :

                                                                                                                                                                                        أحدهما : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فإن لم تعرف ، وإلا شأنك بها" . [ ص: 1370 ]

                                                                                                                                                                                        فجعلها لملتقطها ، والجيش ملتقطوها .

                                                                                                                                                                                        والثاني : مراعاة للخلاف لقول من يقول فيما عرف أنه لمسلم- إنه للجيش دون صاحبه ، فإن أتى صاحبه بعد القسم أخذه بالثمن .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا باعه المشتري الثاني ، ثم أتى صاحبه ، فقيل : يأخذه بالثمن الأول كالاستحقاق ، وسواء كان الأول أكثر من الثاني ، أو أقل ، فإن تساوى الثمنان ؛ دفع ذلك للآخر ، ويصير قضاء عن الأول .

                                                                                                                                                                                        وإن كان الثاني أقل ؛ دفع إليه ثمنه ، ودفع الفضل إلى الأول ، وإن كان الثاني أكثر ؛ دفع إلى المستحق الثمن الأول ، واتبع الثاني الأول بالفضل .

                                                                                                                                                                                        وقيل : يأخذه بأقل الثمنين كالشفعة ، ورآه من باب : "لا ضرر ولا ضرار" .

                                                                                                                                                                                        فإن كان الثاني أقل ؛ قيل للمشتري الأول : أنت لم تضر بشيء ، والثمن الذي رضيته وبعت به في يديك .

                                                                                                                                                                                        وإن كان الثاني أكثر ؛ أخذ بالأول .

                                                                                                                                                                                        ويجري فيها قول ثالث : أن البيع الثاني فوت ، وليس لصاحبه أن يأخذه من الثاني قياسا على إذا اشتري من أرض الحرب ، ثم بيع . [ ص: 1371 ]

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم : ذلك فوت .

                                                                                                                                                                                        ولم ير أن يأخذ عينه ، ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن إن كان باعه بأكثر مما اشتراه به . وقال غيره : ليس ذلك فوتا . وهو أحسن ؛ لأنه مستحق له في الحقيقة ، وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية