فصل [في أمان الذمي]
والخلف في : فقال أمان الذمي في كتاب مالك محمد : لا أمان لهم ، وهم فيء . قال محمد : فإن قالوا : ظننا أن لهم جوارا لمكان ذمتهم فلا أمان لهم وقد صاروا فيئا .
والخلف بعد القول أن لا أمان لهم- إن قالوا : ظننا أن الذي أعطانا الأمان مسلما ، فقال مرة : لا يقبل عذرهم . وقال مرة : ذلك لهم ويردون إلى مأمنهم . ابن القاسم
وأرى إذا كان عالما أنه نصراني وقال : ظننت أن جواره جائز أن يرد إلى مأمنه ؛ لأن ذلك مشكل ، ولم يأت بما لم يشبه ؛ فلا يستباح بالشك .
وإن قال : علمت أن عقد النصراني غير لازم ، ولم أعلم أنه نصراني لم يصدق ؛ لأنهم أهل دين واحد ، ولا يكتمه ذلك ، بل يخبره ويبدأ بالشفقة عليه والنصح له ، ومن ادعى أنه لم يعلمه فقد أتى بما لا يشبه .