فصل [في إرسال الجوارح]
وإذا اشتغل بعد الإرسال بغير ما أرسل عليه فأطال سقط حكم ذلك الإرسال.
ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب أنه لا يؤكل; لأنه قال: إذا مر الكلب بكلب، فوقف عليه يشمه، أو على جيفة فأكل منها، أو عجز الطائر فسقط على موضع، أو عطف راجعا فقد خرج عن ذلك الإرسال . ولم يفرق بين قليل، ولا كثير، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين أنهما يؤكلان . ولم ير اشتغاله بالأول قطعا للثاني. وقيل: لا يؤكل الثاني.
والصواب أن الشيء اليسير لا يقطع عن حكم الأول. [ ص: 1474 ]