فصل [في الرجل يدرك الصيد قتيلا]
فهو على أربعة أوجه: يجوز أكله في وجهين: وهو إذا عرف أنه الصيد [ ص: 1476 ] المرسل عليه، وإن لم يكن معه بازه، ولا فيه سهمه، أو وجد فيه سهمه، أو معه بازه، أو كلبه. وإذا أرسل على صيد، فأتبعه وأعجزه حتى توارى عنه، ثم وجده قتيلا
وإن لم يعرفه، ولا وجد فيه سهمه، ولا معه بازه لم يؤكل. وهذا قول عند مالك . ابن حبيب
ومثله إذا وجد معه بازه ولم يعرفه، وبقربه صيد يشككه فيه ، فقال في العتبية: لا يأكله . يريد: إذا كان الاثنان قتيلين، وإن كان معه آخر حي أكل الميت; لأن الغالب أن المرسل أخذ ما رآه. وكذلك سهمه، فللغالب حكم، إلا أن يتركه على حال التنزه، وهذا في البازي والكلب، وأما السهم فلا; لأنه لا يتأتى منه التنقل. ابن القاسم