الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في تعاون البزاة أو الكلاب

                                                                                                                                                                                        وإذا أرسل الرجل بازيه، أو كلبيه معا على صيد فقتلاه أو أحدهما بعد أن أمسكه الآخر- جاز أكله . وإن افترق الإرسال أرسل واحدا بعد واحد، فإن قتله الأول جاز أكله ، وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثاني وأمسكه، أم لا.

                                                                                                                                                                                        وإن قتله الثاني; لأنه سبق إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول نظرت في إرسال الثاني ، فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله.

                                                                                                                                                                                        ويختلف فيه إذا كان إرساله قبل أن يصل إليه الأول، ووصل الثاني بعد أن أمسكه الأول: فأجاز أصبغ عند محمد أكله .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد، فطلبه حتى وقع في حفرة، أو لجة، ثم أخذه فقتله أنه لا يؤكل. فلا يؤكل هذا; لأنه راعى وقت أخذه، فعلى [ ص: 1485 ] هذا لا يؤكل ما قتل الثاني إذا صار أسيرا للأول. وإن كان إرسال الثاني قبل أن يصير أسيرا، كما لم يراع في هذا وقت الإرسال.

                                                                                                                                                                                        وعلى قول أصبغ - يؤكل ما وقع في حفرة أو لجة.

                                                                                                                                                                                        وإذا أرسل رجلان على وجه التعاون والاشتراك كان الحكم في الصيد هل يكون ذكيا أم لا؟ على ما تقدم إذا كانا لواحد، فإنه ينظر: هل أرسلا معا؟ أو واحدا بعد واحد؟ وكيف كان وصولهما إليه؟

                                                                                                                                                                                        وإن لم يقصدا الاشتراك، وأرسل كل واحد منهما ولا يعلم بالآخر، أو علم وكل واحد يرجو أن يكون السابق والآخذ له، فإن وصلا معا واجتمعا على قتله كان ذكيا وكان بينهما، وإن سبق إليه أحدهما فقتله كان الصيد لمالك القاتل، وسواء كان أرسل أولا، أو آخرا .

                                                                                                                                                                                        وإن سبق أحدهما فجرحه وأمسكه، ثم وصل إليه الآخر فقتله- كان غير ذكي، وعلى الثاني قيمته، إلا أن يكون الذي قبله هو المرسل أولا، فلا تكون عليه قيمة، وإن كان وصوله آخرا .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في مدونته فيمن أرسل على صيد فأثخنه; حتى لا يستطيع [ ص: 1486 ] الفرار، ثم رماه آخر فقتله: كان على الثاني قيمته عقيرا للأول .

                                                                                                                                                                                        ولو جرحه الأول فلم يثخنه كان للثاني. وإن لم تقتله رمية الثاني ولكن حبسته، ولم تعن رمية الأول على حبسه كان للثاني. وإن أعانت على حبسه كان بينهما، كانت الرميتان على مقدار واحد من الضعف أو إحداهما أقوى من الأخرى .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن شعبان : لو كان لواحد جارح وللآخر اثنان اقتسما الصيد نصفين. ولو كان بينهما جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة كان كذلك أيضا .

                                                                                                                                                                                        وليس هو المعروف من المذهب، وأصل قول مالك وأصحابه: أنه بينهما على قدر أجزائهما فيه. وكسب البازي والعبد والدابة في ذلك سواء . [ ص: 1487 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية