فصل [في إبانة الجارح شيئا من الصيد]
وإذا أبان الجارح رأس الصيد، أو جزله نصفين- كان ذلك ذكاة لجميعه. وإن أبان يدا أو رجلا كان ذكاة له ، دون ما أبان منه، إلا أن يبقى متعلقا بشيء لو ترك لعاد، فيكون ذكاة لجميعه.
وإن أبان عجزه أكل دون العجز، إلا أن يكون نزل ذلك إلى الجوف، [ ص: 1483 ] فيكون ذكاة لجميعه. ولو أبان العجز وحده وسلمت الحشوة وعلم أنه لا حياة له كان ذلك ذكاة لجميعه وإلى هذا ذهب ، قال: أبو القاسم بن الجلاب جاز أكله كله. [ ص: 1484 ] إن قطع رأسه، أو وسطه، أو ما لا حياة له معه-