باب في اختلاط الأضاحي قبل الذبح وبعده والرءوس عند الشواء
وقال ابن عبد الحكم : إذا اختلطت الأضاحي ، فلا بأس أن يصطلحا فيها; يأخذ كل واحد واحدة يضحي بها، وتجزئه . وقد قيل في رجلين اشتريا شاتين شركة ، ثم اقتسماها: أن على من صارت له الدنية بدلها; لأنه عنده باع نصف الجيدة، وهذا ضعيف; لأنهما إنما اشترياهما ليقسماهما، ولو كانت الشركة ليذبحا جميعا الجيدة; ما أجزأت.
وقال في رجلين أمرا رجلا يذبح لهما، فاختلطا بعد الذبح، قال: يجزئان من الأضحية، ويتصدقان بهما ، ولا يأكلان منهما شيئا . يحيى بن عمر
وقال في رءوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن [ ص: 1565 ] تأكل متاع غيرك، ولعل غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برءوس الشواء; لكان خفيفا; لأنه ضامن، كمن ضمن لحم الأضاحي . وقد قيل: ليس له طلب القيمة، فعلى قول محمد بن المواز محمد ; يجوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاهما; لأنه إنما كره أكل الرأس: لإمكان أن يكون الآخر تصدق به، ولم يأكله، فلا تأكل أنت متاعه.
وهذا استحسان، ولو حمل عليه أنه تصدق به لم يحرم هذا على من أخذه; لأنه كاللقطة لطعام لا يبقى.
وإذا كان الشواء كان أشد في الكراهية; لأن الشواء معروف، فيرده عليه، على القول أنه لا يصح أخذ العوض عن متاعه. [ ص: 1566 ]