الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في اختلاط الأضاحي قبل الذبح وبعده والرءوس عند الشواء

                                                                                                                                                                                        وقال ابن عبد الحكم : إذا اختلطت الأضاحي ، فلا بأس أن يصطلحا فيها; يأخذ كل واحد واحدة يضحي بها، وتجزئه . وقد قيل في رجلين اشتريا شاتين شركة ، ثم اقتسماها: أن على من صارت له الدنية بدلها; لأنه عنده باع نصف الجيدة، وهذا ضعيف; لأنهما إنما اشترياهما ليقسماهما، ولو كانت الشركة ليذبحا جميعا الجيدة; ما أجزأت.

                                                                                                                                                                                        وقال يحيى بن عمر في رجلين أمرا رجلا يذبح لهما، فاختلطا بعد الذبح، قال: يجزئان من الأضحية، ويتصدقان بهما ، ولا يأكلان منهما شيئا .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن المواز في رءوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن [ ص: 1565 ] تأكل متاع غيرك، ولعل غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برءوس الشواء; لكان خفيفا; لأنه ضامن، كمن ضمن لحم الأضاحي . وقد قيل: ليس له طلب القيمة، فعلى قول محمد ; يجوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاهما; لأنه إنما كره أكل الرأس: لإمكان أن يكون الآخر تصدق به، ولم يأكله، فلا تأكل أنت متاعه.

                                                                                                                                                                                        وهذا استحسان، ولو حمل عليه أنه تصدق به لم يحرم هذا على من أخذه; لأنه كاللقطة لطعام لا يبقى.

                                                                                                                                                                                        وإذا كان الشواء كان أشد في الكراهية; لأن الشواء معروف، فيرده عليه، على القول أنه لا يصح أخذ العوض عن متاعه. [ ص: 1566 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية