فصل [في زواج المرأة من الرجل الفقير]
واختلف إذا كان في حال العقد فقيرا، وعلمت بذلك، فقال في كتاب محمد: تطلق عليه. وقال في المبسوط: لا تطلق عليه، أرأيت لو أكانت تطلق عليه؟وكذلك إن كان فقيرا فأيسر، ثم افتقر يختلف في الطلاق عليه. تزوجت رجلا من أهل الصفة
ولا أرى أن تطلق عليه إذا كان ممن يفتح عليه ولا يتكفف، وإن كان يسأل فلم يفعل تطلق عليه، وكذلك إن كان لا يسأل، وكان مقصودا مشهورا [ ص: 2036 ] بالعطاء، ثم تعذر ذلك عليه، فلها أن تقوم بالطلاق.
واختلف في والقياس ألا شيء لها، ولو كنت أقول: إن لها النفقة، لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيمان بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثا، وهو منكر هل لها نفقة. [ ص: 2037 ] الناشز، هل لها نفقة؟