تنبيهات
الأول :
روى في زوائد المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه- أنه قال : «من علي وضع الكف تحت السرة ، في سنده السنن في الصلاة ، أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، قال فيه الإمام : منكر الحديث ، وقال أحمد متروك ، وقال في رواية هو ابن معين : : ضعيف» . والنسائي
وروى الإمام ، أحمد وأبو داود رضي الله تعالى عنهما- قال : البراء بن عازب-
«رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف . قال عن أبو [ ص: 155 ] داود : هذا الحديث ليس بصحيح . انتهى ، وفي إسناده وطريق آخر فيه يزيد بن أبي زياد ، محمد بن أبي ليلى وكلاهما قد ضعف» .
وروى عن الدارقطني جرير عن حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة ، قال : صلينا في مسجد الحضرميين ، فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه : أنه رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد ، فقال إبراهيم : ما أرى أباك رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك ، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه ، ثم قال إبراهيم : إنما قال رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : هذه علة لا تساوي سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم عن الخلفاء الراشدين ، ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه . عبد الله بن مسعود
الثاني : قال الحافظ في الجمع بين تطويله إما لبيان الجواز ، وإما لعلمه بعدم المشقة على المؤمنين وليس في حديث القراءة في المغرب : جبير أن هذا تكرر منه .
الثالث : لا يخالف حديث أن آخر صلاة صلاها بهم المغرب ، بما روته أم الفضل بنت الحارث أن الصلاة التي صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأصحابه في مرض موته الظهر؛ لأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد ، والتي حكتها عائشة أم الفضل كانت في بيته ، كما رواه ، ولا يعكر عليه رواية النسائي إسحاق : خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب ، لإمكان حمل قولها : خرج إلينا؛ أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت ، فصلى بهم .
الرابع : قال النووي في حديث البراء : هذا الحديث محمول على بعض الأحوال ، وإلا فقد ثبت في الحديث تطويل القيام ، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر ب (الم) السجدة ، وأنه كانت تقام الصلاة ، فيذهب الذاهب إلى إن ركوع النبي- صلى الله عليه وسلم- وسجوده وبين السجدتين ، وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء ، البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ، ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى ، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون ، وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات ، وفي بالأعراف ، وكل هذا [ ص: 156 ] يدل على أنه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات ، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات ، انتهى . البخاري
وقال ابن القيم : مراد أن البراء فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ، وتارة يجعل الركوع والسجود بعد القيام ، وهديه- صلى الله عليه وسلم- الغالب تعديله الصلاة وتناسبها . صلاته- صلى الله عليه وسلم- كانت معتدلة ،
الخامس : قال النووي يبدأ- يعني المصلي- بقوله : سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ، ويمده حتى ينتصب قياما ، ثم يشرع في ذكر الاعتدال ، وهو : ربنا لك الحمد إلى آخره وقال : في هذا الحديث دلالة فيما كان يقوله بعد رفعه من الركوع وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ، ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم- فعلهما جميعا . الشافعي
وقد قال- صلى الله عليه وسلم- : ورواه صلوا كما رأيتموني أصلي ، . البخاري
وقال ابن القيم : ، وربما قال : كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا استوى قائما ، قال : «ربنا ولك الحمد» ، وربما قال : «ربنا لك الحمد» «اللهم ربنا لك الحمد» .
وصح عنه ذلك كله ، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى ، وتعقب بما في صحيح في رواية الأصيلي عن البخاري مرفوعا : أبي هريرة جمع بين اللهم والواو . إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ،
السادس : حاصل ما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- من ثمانية مواطن . المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة
الأول : عقب تكبيرة الإحرام ، كما في حديث ، أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي .
الثاني : في الاعتدال من الركوع .
الثالث : في الركوع .
الرابع : في السجود .
الخامس : ما بين السجدتين .
السادس : في التشهد .
السابع : في القنوت .
الثامن : إذا مر بآية رحمة أو عذاب .
التاسع : روى عن ابن ماجه - رضي الله تعالى عنه- : سهل بن سعد في سنده سلم تسليمة واحدة [ ص: 157 ] تلقاء وجهه ، عبد المهيمن بن عباس ، قال فيه : منكر الحديث ، وقال البخاري متروك . النسائي :
أيضا عن رضي الله تعالى عنه- قال : «رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى فسلم تسليمة واحدة سلمة بن الأكوع- ، في سنده يحيى بن راشد البصري ، قال ليس بشيء ، وقال ابن معين : ضعيف» . النسائي :
وروى أيضا ، عن والترمذي - رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة وتكلم عن سنده . كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسلم تسليمة واحدة ، تلقاء وجهه
الثامن : قال النووي في قوله- صلى الله عليه وسلم- في التشهد : «السلام عليك أيها النبي ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»