الباب الثالث في بعض فوائد الأحاديث السابقة
روى الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما قال : «غزا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ست مرات قبل صلاة الخوف ، وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة» .
وقيل لم تشرع قبل الخندق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخر الصلاة يوم الخندق حتى ذهب الخوف فصلاها بعد ما خرج وقتها .
والجمهور ومنهم مالك والشافعي ، وأبو حنيفة ، على أنها مشروعة بعده .
وقال مكحول وأبو يوسف ، والحسن اللؤلؤي ، ومحمد بن الحسن وبعض علماء الشافعية من أنها مخصوصة به عليه الصلاة والسلام ، اعتمادا على قول الله تعالى وإذا كنت فيهم [النساء 102] على أن الخطاب خطاب مواجهة ، لا خطاب تخصيص بالحكم .
والأصح : أنه صلاها في عشرة مواضع : ذات الرقاع ، وبطن نخل ، وقيل في ستة وعشرين موضعا .
واختلف : هل صلاها على هذه الكيفية رخصة أو سنة ؟ ، وهل هي خاصة بالمسافر ، أو عامة فيه وفي المقيم ؟ بل حكى بعضهم اتفاق أرباب المذهب على العموم ، وحكى بعض الشافعية عن مالك : أن المقيم لا يصليها وهو غير معروف عليه : وإنما هو لعبد الملك بن الماجشون من أصحابه .
وحكمة مشروعيتها : المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين . [ ص: 253 ]


