[ ص: 110 ] المسألة السابعة : ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي ، وهذا لا يصح لوجهين : أحدهما : أن فيه تكليف ما لا يطاق . الوصال
الثاني : أنه لو اقتضى وصالا غير محدود لما تحصل لأحد تقديره ، لاختلاف أحوالهم فيه .
والصحيح أنه خرج على العرف ، أي أن تصوموا الأيام وتفطروا منها زمنا مخصوصا ، وكان عندهم متعينا إما بالعرف المتقدم ، فيكون الخطاب نصا ، وإما ببيان من النبي عليه السلام فيكون الخطاب مجملا ، حتى بينه الشارع صلى الله عليه وسلم .