الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة : قال علماؤنا : إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح ; وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها . ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد ، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } الحديث . [ ص: 408 ]

                                                                                                                                                                                                              الجواب : إنا لا نقول : إن للتعبد مدخلا في هذا ، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي ، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ، ولا دليل عليه ، ولا نظر له ; وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية