المسألة العاشرة :
قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } : قال علماؤنا : هذا القول من لطيف الفصاحة ، لأن تقريره : فأفطر فعدة من أيام أخر ، كما قال تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } تقديره فحلق ففدية .
وقد عزي إلى قوم : إن سافر في رمضان قضاه ، صامه أو أفطره ، وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم ; فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي " فأفطر " وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { الصوم في السفر } قولا وفعلا . وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وغيره .
المسألة الحادية عشرة قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } : يعطي بظاهره متفرقا ، وقد روي ذلك عن جماعة من قضاء الصوم السلف ، منهم . أبو هريرة
وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا ، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال .
[ ص: 113 ] المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } : يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان ، وذلك لا ينافي التراخي ، فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض .
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ; فكانت تصوم بصيامه ; إذ كان صومه صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان في شعبان " .