المسألة الرابعة : إذا قلنا : إن ستر العورة فرض في الصلاة أجزأه ; قاله فسقط ثوب إمام فانكشف دبره ، وهو راكع ، فرفع رأسه وغطاه ابن القاسم . [ ص: 309 ] وقال : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد . وقد روى سحنون أنه يعيد ، ويعيدون ; لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة . فهذا طريق من طرق النظر . سحنون
وأما أن يقال : إن صلاتهم لا تبطل ، لأنهم لم يفقدوا شرطا . وأما من قال : إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه ، فصحيفة يجب محوها ، ولا يجوز الاشتغال بها .
المسألة الثامنة :
قال علماؤنا : إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه ، ولو طرف عمامة ; لأنه من الزينة ، وقد أمر الله بها عند كل مسجد ، وكذلك قالت طائفة وهي :
المسألة التاسعة : إنه يصلي في نعليه ; وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { أنس خذوا زينتكم عند كل مسجد } قالوا : { صلوا في النعال } ، ولم يصح ذلك .