الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : إذا قلنا : إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره ، وهو راكع ، فرفع رأسه وغطاه أجزأه ; قاله ابن القاسم . [ ص: 309 ] وقال سحنون : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد . وقد روى سحنون أنه يعيد ، ويعيدون ; لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة . فهذا طريق من طرق النظر .

                                                                                                                                                                                                              وأما أن يقال : إن صلاتهم لا تبطل ، لأنهم لم يفقدوا شرطا . وأما من قال : إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه ، فصحيفة يجب محوها ، ولا يجوز الاشتغال بها .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة :

                                                                                                                                                                                                              قال علماؤنا : إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه ، ولو طرف عمامة ; لأنه من الزينة ، وقد أمر الله بها عند كل مسجد ، وكذلك قالت طائفة وهي :

                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة : إنه يصلي في نعليه ; وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } قالوا : { صلوا في النعال } ، ولم يصح ذلك .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية