[ ص: 13 ] المسألة السادسة : : في تأمين المصلي ، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ، فأما المنفرد فإنه يؤمن تأمين المصلي
اتفاقا .
وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته ، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن .
وأما الإمام فقال : لا يؤمن ، ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام : إذا بلغ مكان التأمين ، كقولهم : أنجد الرجل إذا بلغ نجدا ، وقال مالك ابن حبيب : يؤمن .
قال ابن بكير : هو بالخيار ، فإذا أمن الإمام فإن قال : يؤمن المأموم جهرا ، الشافعي وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان : يؤمن سرا .
والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا ; فإن ابن شهاب قال : { } ، خرجه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين البخاري وغيرهما . ومسلم
وفي : { البخاري } . حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين
وفي كتاب الترمذي : { } ، وكذلك رواه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ، حتى يسمع من الصف أبو داود .
وروي عن : { وائل بن الأوزاعي } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين ، يرفع بها صوته