المسألة الرابعة :
فمن شهد منكم الشهر } فيه قولان : الأول : من شهد منكم الشهر ، وهو مقيم ، ثم سافر لزمه الصوم في بقيته قاله قوله تعالى : { ، ابن عباس وعائشة . [ ص: 119 ]
الثاني : من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني ، وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه : فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد وقد روي { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ، فأفطر وأفطر المسلمون