المسألة الثانية عشرة إذا تبين الليل سن الفطر شرعا ، أكل أو لم يأكل ; فإن ترك الأكل لعذر أو  [ ص: 132 ] لشغل جاز ، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة اختلف العلماء ; فممن رآه جائزا  عبد الله بن الزبير  ، كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر ، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب    . 
والصحيح أنه مكروه ; لأن علة تحريمه معروفة ، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان . 
وروى الأئمة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال  ، فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم   } ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما ، وإنما كان شفقة عليهم ، فلذلك لم يقبلوه ، ولو كان حراما ما فعلوه . 
وروى  البخاري  عن  أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تواصلوا ; فأيكم أراد الوصال فليواصل ، حتى السحر   } ، وهذه إباحة لتأخير الفطر ، ومنع من إيصال يوم بيوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					