المسألة الثالثة والعشرون : هذه الأوصاف التي ذكرنا شأنها في الأصناف التي قدمنا بيانها إنما تعتبر عند علمائنا فيمن لا قرابة بينه وبين المتصدق ، فإن وقعت القرابة ففي ذلك تفصيل عريض طويل .
فأما صدقة التطوع فقد { لزينب امرأة ابن مسعود : زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم به } . قال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بحليها الذي أرادت أن تتصدق به .
وفي حديث بئر حاء : { : أرى أن تجعلها في الأقربين لأبي طلحة } ، فجعلها قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه ، وبني عمه . أبو طلحة
وهذا كله صحيح ثابت في كل أم وبنت من الحديث .
وأما صدقة الفرض فإن فإنه يجزئه . أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجه الذين تلزمه نفقة جميعهم
وأما إن تناول هو ذلك بنفسه فلا يجوز أن يعطيها بحال لمن تلزمه نفقته ; لأنه يسقط [ في ذلك ] بها عن نفسه فرضا .
وأما إن فقد اختلف العلماء في ذلك ; فمنهم من جوزه ، ومنهم من كرهه . أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم
قال : خوف المحمدة . مالك
وقال : رأيت مطرف يدفع زكاته لأقاربه . مالكا
وقال وهو إمام عظيم : قال الواقدي : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول . مالك
[ ص: 537 ] وقد { : لك أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة عبد الله بن مسعود } . قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة