المسألة الثالثة عشرة : لو ، فاختلف العلماء فيه على قولين . اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه
وكذلك اختلف [ فيه ] قول ; فمنعه في كتاب مالك محمد ، وأجازه في المختصر .
والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه . الولاء لمن أعطى الثمن