[ ص: 532 ] المسألة الرابعة عشرة : وكذلك اختلف العلماء في ; فقد قال فك الأسارى منها : لا يجوز ذلك . أصبغ
وقال ابن حبيب : يجوز ذلك .
وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله .