المسألة الرابعة والعشرون : ، فقال إذا كان الفقير قويا في مختصر ما ليس في المختصر : يعطى ، يعني لتحقيق صفة الاستحقاق فيه . مالك
وقال : لا يجزيه ، وبه قال يحيى بن عمر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
خرجه الترمذي مع غيره ، وزاد فيه : { } . وقال : هذا غريب ، والحديث المطلق دون زيادة لا يركن إليه ، ولا ينبغي أن يعول على هذا ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان [ ص: 538 ] يعطيها للفقراء الأصحاء ، ووقوفها على الزمنى باطل ، وهذا أولى من ذلك بالاتباع ، وأقوى منه في الارتباط والانتزاع . إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع