المسألة الخامسة عشرة إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر  ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه ، وهو جنب ; وذلك جائز إجماعا ; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام ، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح  ، وبهذا احتج  ابن عباس  عليه ، ومن هاهنا أخذه باستنباطه ، وغوصه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					