المسألة الخامسة عشرة إذا جوزنا له ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه ، وهو جنب ; وذلك جائز إجماعا ; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام ، ثم استقر الأمر على أنه الوطء قبل الفجر ، وبهذا احتج من أصبح جنبا فإن صومه صحيح عليه ، ومن هاهنا أخذه باستنباطه ، وغوصه ، والله أعلم . ابن عباس