المسألة الثانية : قوله تعالى : { إنا ذهبنا نستبق }
اعلموا وفقكم الله أن ، وخصلة بديعة ، وعون على الحرب ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله ; فروي { المسابقة شرعة في الشريعة أنه سابق فسبقها ، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته ، فقال لها : هذه بتلك عائشة } .
وروي { مسجد بني زريق ، وأن كان ممن سابق بها عبد الله بن عمر } . أنه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق الخيل التي لا تضمر من الثنية إلى
وقد روي أن { } . النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين العضباء وغيرها ، فسبقت العضباء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه
وفي ذلك في الفوائد رياضة النفس والدواب ، وتدريب الأعضاء على التصرف ، ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل خاصة [ ص: 40 ]
المسألة الثالثة :
يجوز الاستباق من غير سبق يجعل ، ويجوز بسبق ، فإن ، فإنه جائز عند أكثر العلماء . وقال أخرج أحد المتسابقين سبقا على أن يأخذه الآخر إن سبق ، وإن سبق هو أخذه الذي يليه . وروى مالك ابن مزيد عن أن يأخذه من حضر ، فذلك أيضا جائز ، وإن كان على أن يأخذه الخارج إن سبق ففيه ثلاث روايات : كرهه مالك ، وقال مالك ابن القاسم : لا خير فيه ، وجوزه ، وبه ابن وهب أقول ; لأنه لا غرر فيه ، ولا دليل يحرمه .
قال علماؤنا : وهذا إن كان بينهما محلل ، على أنه إن سبق أخذ منهما أو من أحدهما ، وإن سبق لم يكن عليه شيء جاز ، جوزه ابن المسيب في أحد قوليه ومنعه في الآخر ، ولا يشترط فيه معرفة أحد بحال فرس صاحبه ، بل يجوز على الجهالة ولهما حكم القدر ، ومسائل السباق في الفروع مستوفاة . ومالك