المسألة الرابعة :
{ ثمود ، وإلقاء ما عجن وحيس به } . لأجل أنه ماء سخط ، فلم يجز الانتفاع به ، فرارا من سخط الله . وقال : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهرق ماء ديار اعلفوه الإبل } ; فكان في هذا دليل أيضا على أن ; إذ لا تكليف عليها ، ولأجل هذا قال ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن يعلفه الإبل والبهائم في مالك إنه تعلفه النحل . العسل النجس
وكذلك لا يجوز الصلاة فيها ; لأنها دار سخط وبقعة غضب ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وروي { لا تدخلوها إلا باكين } . أنه تقنع بردائه ، وأوضع راحلته حتى خرج عنها