الآية الخامسة عشرة :
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون } . فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في ذكر العهد والوفاء به : وقد تقدم في المائدة والرعد شرحه وأشرنا إليه حيث وقع ذكره بما أمكن فيه .
[ ص: 156 ]
المسألة الثانية : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91nindex.php?page=treesubj&link=16584_18063_16475ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين ، كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا ثلاثة أو أكثر من ذلك ، فقال : كفارة ذلك واحدة [ إنما عليه ] مثل كفارة اليمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : هي في العهود ، والعهد يمين ، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44328ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان } .
وأما اليمين فقد شرع الله فيها الكفارة مخلصة منها ، وحالة ما انعقدت عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : التوكيد في اليمين المكررة هو أن يحلف مرتين ، فإن حلف مرة واحدة فلا كفارة عليه . وقد بينا ذلك في سورة المائدة وأوضحنا صحة قول العلماء ، وضعف هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
الْآيَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ :
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ } . فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي ذِكْرِ الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ بِهِ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَائِدَةِ وَالرَّعْدِ شَرْحُهُ وَأَشَرْنَا إلَيْهِ حَيْثُ وَقَعَ ذِكْرُهُ بِمَا أَمْكَنَ فِيهِ .
[ ص: 156 ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91nindex.php?page=treesubj&link=16584_18063_16475وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ،
وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : أَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ ، كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : كَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ [ إنَّمَا عَلَيْهِ ] مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : هِيَ فِي الْعُهُودِ ، وَالْعَهْدُ يَمِينٌ ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَهْدَ لَا يُكَفِّرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44328يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ } .
وَأَمَّا الْيَمِينُ فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ مُخَلِّصَةً مِنْهَا ، وَحَالَّةُ مَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : التَّوْكِيدُ فِي الْيَمِينِ الْمُكَرَّرَةِ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَأَوْضَحْنَا صِحَّةَ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ ، وَضَعْفَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .