الآية الموفية عشرين :
قوله تعالى : { إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } .
فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى :
المراد بالذين اختلفوا فيه اليهود والنصارى ، أي فرض تعظيم يوم السبت على الذين اختلفوا فيه ; فقال بعضهم ; هو أفضل الأيام ; لأن الله فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ، ثم سبت يوم السبت . [ ص: 169 ]
وقال آخرون : أفضل الأيام يوم الأحد ; لأنه اليوم الذي ابتدأ فيه خلق الأشياء ، فاختلفوا في تعظيم غير ما فرض عليهم تعظيمه ، ثم بعد ذلك استحلوه .
المسألة الثانية : ما الذي اختلفوا فيه ؟
فيه خمسة أقوال :
الأول : أنهم اختلفوا في تعظيمه ، كما تقدم ; قاله . مجاهد
الثاني : اختلفوا فيه ; استحله بعضهم ، وحرمه آخرون ; قاله . ابن جبير
الثالث :
قال ابن زيد : كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطئوه ، وأخذوا السبت ، ففرض عليهم .
وقيل في القول الرابع : إنهم ألزموا يوم الجمعة عيدا ، فخالفوا وقالوا : نريد يوم السبت ; لأنه فرغ فيه من خلق السموات .
الخامس : روي أن عيسى أمر النصارى أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا ، فقالوا : لا يكون عيدنا إلا بعد عيد اليهود ، فجعلوه الأحد .
وروي أن موسى قال لبني إسرائيل : تفرغوا إلى الله في كل سبعة أيام في يوم تعبدونه ، ولا تعملون فيه شيئا من أمر الدنيا ; فاختاروا يوم السبت ، فأمرهم موسى بالجمعة ، فأبوا إلا السبت ، فجعله الله عليهم .
المسألة الثالثة :
الذي يفصل هذا القول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اليهود غدا والنصارى بعد غد } . [ ص: 170 ] فقوله صلى الله عليه وسلم : { نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله ، فالناس لنا فيه تبع ، } ، يدل على أنه عرض عليهم ، فاختار كل أحد ما ظهر إليه ، وألزمناه من غير عرض ، فالتزمناه . فهذا اليوم اختلفوا فيه فهدانا الله له
وقد روي في بعض طرق الحديث الصحيح : { } . فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم ، فاختلفوا فيه
وفي الصحيح في بعض طرق الحديث : { } . فسكت ، ثم قال : حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل فيه رأسه وجسده
وهذا مجمل ، فسره الحديث الصحيح : { } . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم