الآية الثامنة قوله تعالى : { فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } . فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى : قوله : { فقد جعلنا لوليه } : المعنى للقريب منه ، مأخوذ من الولي ، وهو القرب على ما حققناه في " كتاب الأمد الأقصى " والقرب في المعاني ليس بالمسافة ، وإنما هو بالصفات ، والصفة التي بها كان قريبا هي النسب الذي هو البعضية ، فكل من كان ينتسب إليه بنوع من أنواع البعضية فهو ولي .
واختلف العلماء في ذلك حسبما بيناه في مواضع كثيرة ; فمنهم من قال : هو الوارث مطلقا ، فكل من ورثه فهو وليه . وعلى ذلك ورد لفظ الولاية في القرآن . وتحقيق ذلك أن الله تعالى أوجب القصاص ردعا عن الإتلاف ، وحياة للباقين ; وظاهره أن يكون حقا لجميع الناس ، كالحدود والزواجر عن السرقة والزنا ، حتى لا [ ص: 195 ] يختص بها مستحق ، بيد أن البارئ تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة ، وجعله للأولياء الوارثين ، ليتحقق فيه العفو الذي ندب إليه في باب القتل ، ولم يجعل عفوا في سائر الحدود ، لحكمته البالغة ، وقدرته النافذة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : { } . من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية
وكانت هذه كما تقدم ذكره خاصية أعطيتها هذه الأمة ، تفضلا وتفضيلا ، وحكمة وتفصيلا ، فخص بذلك الأولياء ، ليتصور العفو ، أو الاستيفاء لاختصاصه بالحزن ، فإذا ثبت هذا ، وهي :
المسألة الثانية : فقد اختلف قول في دخول النساء في الدم ، فإذا قال بدخولهن فيه ، فلعموم الآية ، وإذا قال بخروجهن عنه فلأن طلب القصاص مبناه على النصر والحماية ، وليست المرأة من أهلها ، وإليه وقعت الإشارة بقوله : { مالك إنه كان منصورا } . فإذا قلنا بدخولهن فيه ، وهي الرواية الأخرى ففي أي شيء يكون دخولهن ؟ في ذلك روايتان :
إحداهما : في القود دون العفو . ووجهه أن الغرض استبقاؤه لحصول الحياة ، والتشفي من عدم النصير ، وعظيم الحزن على الفقيد ; والنساء بذلك أخص .
والثانية : أن دخولهن في العفو دون القود تغليبا لجانب الإسقاط الذي يغلب في الحدود ; فمن أي وجه وجدنا الإسقاط ، وإن ضعف أمضيناه .
انتصاف ذكر علي بن محمد الطبري عن أنه احتج على منع النساء من الدخول في الآية بوجوه ركيكة ، منها : أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد ; ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس استوى المذكر والمؤنث فيه . قال إسماعيل بن إسحاق القاضي القاضي : لم ينصف الطبري من وجهين : أحدهما أنه لم يستوف كلام ، واستركه قبل استيفائه ، فالركيك هو قوله الذي لم يتم ; وتمام قول إسماعيل هو أنه [ ص: 196 ] قال : إن الولي هاهنا على التذكير ; لأنه واحد في معنى الجنس ، كما قال : { إسماعيل إن الإنسان لفي خسر } فيمكن أن يكون ولي القتيل واحدا ، ويمكن أن يكون جماعة ، ، كما دخلت في جملة الناس حين قال : { ولا تدخل المرأة في جملة الأولياء إن الإنسان لفي خسر } ; لأنها في هذا الموضع معناها ومعنى الرجل سواء ; إذ كان الخير وعمل الصالحات إنما هو شيء يخصهما في أنفسهما والولي يكون وليا لغيره ، وهو واحد أو أكثر ، والمرأة لا تستحق الولاية كلها . قال الطبري : قال : المرأة لا تستحق كل القصاص ، و القصاص لا بعض له ; فلزمه من ذلك إخراج الزوج من الولاية . إسماعيل
قال ابن العربي : تبصر أيها الطبري ما قاله المالكي : إنما لا تستحق المرأة الولاية كلها ; لأنها ليست بكاملة ، لا في شهادة ولا في تعصيب ; فكيف تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ، ويثبت القصاص لها على الكمال ، أين يا إسماعيل طبري تحقيق شيخك إمام الحرمين من هذا الكلام ، وأما احتجاجك بالزوج فهو الركيك من القول ; فإن الزوج لا مدخل له في ولاية الدم . قال الطبري : قال : المقصود من القصاص تقليل القتل ، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء ، ويلزم على هذا ألا يجري القصاص بين الرجال والنساء . قال القاضي إسماعيل أبو بكر : إما أن فكيك ضعفا عن لوك ما قاله ، وإما تعاميت عمدا ، وذلك لأن القتل والاعتداء إنما شأنه الغوائل والشحناء ، وهي بين الرجال دون النساء ، ولا يقتل على الغائلة امرأة إلا دنيء الهمة ، ويعير به بقية الدهر ; فكان ذلك واقعا في الغالب على الرجال دون النساء ، فوقع القول بجزاء ذلك ، وهو القصاص على الرجال دون النساء إذ خروج الكلام على غالب الأحوال هي الفصاحة العربية ، والقواعد الدينية . وقد تفطن لذلك شيخك إسماعيل إمام الحرمين ، فجعله أصلا من أصول الفقه ، ورد إليه كثيرا من مسائل الاجتهاد ; فكيف ذهلت عنه ، وأنت تحكيه وتعول في تصانيفك عليه ،