المسألة الثالثة : 
في هذه الآية نكتة وهي أن الوكالة فيها إنما كانت مع التقية وخوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا يخافون على أنفسهم منهم ، وجواز توكيل ذي العذر  متفق عليه ، فأما من لا عذر له فأكثر العلماء على جواز توكيله . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز . وكان  سحنون  قد تلقفه عن  أسد بن الفرات  ، فحكم به أيام قضائه . ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت ; إنصافا منهم ، وإرذالا بهم . وهو الحق ، فإن الوكالة معونة ، ولا تكون لأهل الباطل . 
والدليل على جواز النيابة في ذلك قائم ; لأنه حق من الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، فجازت الوكالة عليه ; أصله دفع الدين . 
ومعولهم على أن الحقوق تختلف ، والناس في الأخلاق يتفاوتون ، فربما أضر الوكيل بالآخر . 
قلنا : وربما كان أحدهما ضعيفا فينظر لنفسه فيمن يقاوم خصمه ، وهذا مما لا ينضبط ، فرجعنا إلى الأصل ، وهو جواز النيابة في الإطلاق ، وللوكالة مسائل يأتي في أبوابها ذكر فروعها إن شاء الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					