وقد اختلف الناس في على أربعة أقوال : جلد الميتة
الأول : أنه ينتفع به على حاله ، وإن لم يدبغ قال ابن شهاب ، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : { } ولم يذكر دباغا . هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به
الثاني : أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { } قاله هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به في أحد أقواله . مالك
الثالث : أنه إذا دبغ فقد طهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { } . خرجه أيما إهاب دبغ فقد طهر . مسلم
[ ص: 255 ] وخرج : { البخاري } قاله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قربة مدبوغة من جلد ميتة ، حتى صارت شنا في القول الثاني ، وهو الرابع ، ووراء هذه تفصيل . مالك
والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق ، ويحتمل أن تكون نعلا موسى لم تدبغا ، ويحتمل أن تكونا دبغتا ، ولم يكن في شرعه إذن في استعمالها . والأظهر أنها لم تدبغ ، وقد استوفينا القول في كتب الفقه والحديث في الباب .