المسألة السادسة عشرة : المواشي على قسمين ضواري ، وحريسة ، وعليها قسمها ، فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار ، فقال مالك : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه مالك ابن القاسم في الكتاب وغيره .
قال ابن حبيب : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال في مالك : تغرب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه ، هذا بين . الدابة التي ضريت إفساد الزرع