المسألة السابعة عشرة : قال : أصبغ ، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم . [ ص: 270 ] وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها ، ومن أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه ، وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ، وهذه الضواري عن النحل ، والحمام ، والإوز ، والدجاج ، كالماشية ، لا يمنع صاحبها من اتخاذها ، وإن أضرت ابن القاسم في المدينة أنه لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم . وأرى الضمان عليهم قبل التقدم ، إذا كانت ضواري .