المسألة الخامسة : قوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق } : {
يريد أنها تنتهي إلى البيت العتيق ، وهو الطواف ; وهذا قول : إن الحج كله في كتاب الله ، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف مالك بالبيت .
وقال : تنتهي إلى عطاء مكة ، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر البيت ، فلا معنى لإلغائه ، وكذلك قول : إنه إلى الحل والحرم ، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن ، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم ، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها . الشافعي