المسألة الثامنة عشرة : 
قال بعضهم : إن الهدي يقسم أثلاثا    : قسم يأكله صاحبه ، وقسم يأخذه القانع ، وقسم يأخذه المعتر ، وإنما يقسم قسمين : قسم يأخذه الآكل ، وقسم يأخذه القانع والمعتر ; ولهذا قال ابن القاسم  عن  مالك    : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف . 
قال  مالك  في حديثه : بلغني عن  ابن مسعود  شيء ليس عليه العمل عندنا ، وهو  [ ص: 298 ] الذي أشرنا إليه : قسمتها أثلاثا . وقد قال تعالى : { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون    } ، ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا ; ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه . 
وفي صحيح مسلم عن  ثوبان    : { ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال لي : أصلح لحمها ، فما زال يأكل منه ، حتى قدمنا المدينة  ولم يذكر صدقة   } . وهذا نص في المسألة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					