المسألة السابعة : قوله تعالى : { فإن أحصرتم } : هذه آية مشكلة عضلة من العضل ، فيها قولان : أحدهما : منعتم بأي عذر كان ; قاله ، مجاهد ، وقتادة . وأبو حنيفة
الثاني : [ منعتم ] بالعدو خاصة ; قاله ، ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ; وهو اختيار علمائنا ، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض ، وحصر نزل به الحصر . والشافعي
[ ص: 171 ] وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة ، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت ومنعوه ، وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال : { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } .
وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد ، والمراد بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومعناها : فإن منعتم . ويقال : منع الرجل عن كذا ؟ فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه .
وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل ، وقد بيناه في كتب الأصول ، والذي يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر ، وأن لفظها في كل ممنوع ، ومعناها يأتي إن شاء الله .