المسألة العاشرة :
درء الحد عنه ، ونفي النسب منه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فائدة لعان الزوج } . فلو جاء بالبينة لدرأت الحد عنه ، فقد قام اللعان مقام البينة . البينة وإلا حد في ظهرك
وقال : لو لم يلتعن الزوج لم يحد ، ولكنه يحبس حتى يلاعن ، وتارة يجعل اللعان شهادة ، وتارة يجعل حدا . ولو كان حدا ما حبس على فعله ; لأن الحد يؤخذ قسرا من صاحبه ; فإذا لاعن فقد برئ من الحد ، وتعلق ذلك بالمرأة ; لأنهما خصمان يتنازعان ، فلو كان اللعان شهادة لكان تحقيقا للزنا عليها ، وإنما هو كما قدمنا لتبرئة نفسه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } . ثم يقال لها : اعترفي فتحدي أو برئي نفسك ; وذلك لقوله تعالى : { البينة وإلا حد في ظهرك ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } ، وهي :