الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              إذا قذفها برجل سماه كشريك بن سحماء أسقط اللعان عنه حد القذف لزوجته وحد لشريك ; وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : لا يحد له إذا لاعن زوجته .

                                                                                                                                                                                                              وظاهر القرآن لنا ; لأن الله وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين ، ثم خص الزوجة بالخلاص باللعان ، وبقي الأجنبي على مطلق الآية .

                                                                                                                                                                                                              واحتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلالا لشريك بن سحماء .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : لأنه لم يطلبه ، وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا .

                                                                                                                                                                                                              ومن العجب أن قالت أحبار الشافعية : إنه يحتاج إلى ذكر الزاني بزوجه ليعره كما عره ، وأي معرة فيه ، وخبره عنه لا يقبل ، وحكمه فيه لا ينفذ ، إنما المعرة كلها بالزوج ; فلا وجه لذكره ، فإن قذفه تعلق به حكمه لعموم القرآن .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية