المستثنى الثاني : أو آبائهن : ولا خلاف أن . وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ، ولكن فرقت بينهم السنة . غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة على ثلاثة أقوال : واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة
الأول : أنه الرأس ; قاله . قتادة
الثاني : أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار ، فأما خلخالها وشعرها فلا ; قاله : ونحوه عن ابن عباس . ابن مسعود
الثالث : أن يكون على رأسها خمار ومقنعة ، فتكشف المقنعة له . [ ص: 384 ] وهي متقاربة المعنى ; إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة ; إذ لا يقترن بها النظر شهوة ، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه .