المستثنى الثاني : أو آبائهن : ولا خلاف أن غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة    . وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ، ولكن فرقت بينهم السنة . واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة  على ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه الرأس ; قاله  قتادة    . 
الثاني : أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار ، فأما خلخالها وشعرها فلا ; قاله  ابن عباس    : ونحوه عن  ابن مسعود    . 
الثالث : أن يكون على رأسها خمار ومقنعة ، فتكشف المقنعة له .  [ ص: 384 ] وهي متقاربة المعنى ; إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة ; إذ لا يقترن بها النظر شهوة ، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه . 
				
						
						
