المسألة السابعة :
قال أصحاب الشافعي : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة ، وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة ، والله تعالى حرم المرأة على الإطلاق نظرا ولذة ، ثم استثنى اللذة للزوج وملك اليمين ، ثم استثنى الزينة : ظاهر الثلاثة عشر شخصا العبد منهم ، فما لنا ولغير ذلك ؟ هذا نظر فاسد ، واجتهاد عن السداد متباعد . وقد أول بعض الناس قوله : { أو ما ملكت أيمانهن } على الإماء دون العبيد ، منهم سعيد بن المسيب ، فكيف يحمل على العبيد ، ثم يلحقون بالنساء ؟ هذا بعيد جدا .


