المسألة الثامنة :
إذا ، فإن جعله حالا فقد اختلف فيه كاتب عبده على مال قاطعه عليه نجوما السلف والعلماء على قولين ، واختلف قول علمائنا باختلافهم .
والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة ، كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية . وكما فعلت الصحابة ; ولذلك سميت [ ص: 399 ] كتابة ; لأنها تكتب ويشهد عليها ، فقد استوثق الاسم والأثر وعضده المعنى ; فإن المال إن جعله حالا فلا يخلو أن يكون عند العبد ، أو لا يكون عنده شيء ; فإن كان عنده ما قطعه عليه فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة ، لا عقد كتابة ، وإن لم يكن عند العبد مال لم يجز أن يجعل ما يكاتبه عليه حالا ; لأنه أجل مجهول فيدخله الغرر ، وتقع المنازعة عند المطالبة ; وذلك منهي عنه شرعا من جهة الغرر ، ومن جهة الدين ، مع ما فيه من مخالفة السنة . فإن قيل : إنما جعل الأجل رفقا بالعبد ; فإن شاء أن يرتفق وإلا ترك حقه .
قلنا : كل حق هو إسقاط محض وترك صرف فهو جائز ، وكل حق يترك في عقد يعود عليه بالغرر لا يجوز إجماعا . وقد أشبعنا القول في كتب الخلاف في هذه المسألة ، فمن أراده فلينظره هنالك .