المسألة الثالثة عشرة :
وقع في مطلق هذه الآية النهي عن إن أرادت المكرهة الإحصان ، ولا يجوز الإكراه بحال ، فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية ، وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعض المعاني ، وهذا مما لا يحتاج إليه ; وإنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة ; لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه ، فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور إكراه ، فحصلوه إن شاء الله . المسألة الرابعة عشرة : الإكراه على الزنا
قد تكلمنا على الإكراه فيما سبق ، وهذه الآية تدل على تصور الإكراه في الزنا ، خلافا لمن أنكر ذلك من علمائنا ، وهو ابن الماجشون وغيره ، ولا ينهى الله إلا عن متصور ، ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القدرة ; ولذلك قلنا : إنه لا حد عليه ; لأن الإكراه يسقط حكم التكليف .
فإن قيل : إن الزاني ينتشر ويشتهي إذا اتصل بالمرأة طبعا .
قلنا : الإلجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حكمه .