المسألة الثالثة عشرة : 
وقع في مطلق هذه الآية النهي عن الإكراه على الزنا  إن أرادت المكرهة الإحصان ، ولا يجوز الإكراه بحال ، فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية ، وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعض المعاني ، وهذا مما لا يحتاج إليه ; وإنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة ; لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه ، فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصور إكراه ، فحصلوه إن شاء الله . المسألة الرابعة عشرة : 
قد تكلمنا على الإكراه فيما سبق ، وهذه الآية تدل على تصور الإكراه في الزنا ، خلافا لمن أنكر ذلك من علمائنا ، وهو ابن الماجشون  وغيره ، ولا ينهى الله إلا عن متصور ، ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القدرة ; ولذلك قلنا : إنه لا حد عليه ; لأن الإكراه يسقط حكم التكليف . 
فإن قيل : إن الزاني ينتشر ويشتهي إذا اتصل بالمرأة طبعا . 
قلنا : الإلجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حكمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					