المسألة الموفية عشرين : إذا كان نحره في موضعه حينئذ كما تقدم ، وقال الإحصار عن الحج ومعه هدي ، أبو يوسف ، ومحمد : لا ينحر إلا يوم النحر مراعاة لظاهر قوله تعالى : { وسفيان حتى يبلغ الهدي محله } بكسر الحاء ، وهو وقت الحل .
ونحن نقول : إن وقته وقت حل المهدي ، وقد حل باليأس عن البلوغ .
ألا ترى أنه تعالى قال : { ثم محلها إلى البيت العتيق } وأنتم تقولون يوم النحر ، وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى .