المسألة الحادية عشرة :
رأى جماعة من العلماء أن الدلو يكفي لبول الرجل في إزالة عينه وطهارة موضعه ، وليس لذلك حد ; لأن الدلو غير مقدر ، وما لم يكن مقدرا لا يتعلق به حكم .
ألا ترى أن تعلق بحديث القلتين ، وجعله تقديرا ، وخفي عليه أن الحديث ليس بصحيح ، بدليل أن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الحكم ، وهو مجهول ساقط ، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الحكم لعلقه على معلوم ، كما علم الصاع والوسق ، حتى كان الحكم المعلق عليه شرعا ، المقدر به صحيحا . وإنما الشافعي على الاجتهاد في صب الماء ، حتى يغلب على الظن أنها زالت . المعول في إزالة النجاسة