الآية الرابعة
قوله تعالى : { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا } .
فيها مسألتان : المسألة الأولى : : وهو عبارة عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع . فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ، ولم يكن نسبا محققا ، ولذلك لم يدخل تحت قول : { في النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } بنته من الزنا ; لأنها ليست ببنت في أصح القولين لعلمائنا ، وأصح القولين في الدين قد بيناه في مسائل الخلاف .
المسألة الثانية : قوله : { وصهرا } أما النسب فهو ما بين الوطأين موجودا ، فهو ما بين وشائج الواطئين معا ، الرجل والمرأة ، وهم الأحماء والأختان . والصهر يجمعهما لفظا واشتقاقا ، وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا ، فلا يحرم الزنا ببنت أما ، ولا بأم بنتا ، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ، ورفع قدرهما ، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما ، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . وأما الصهر
وقد روي عن أن مالك ، وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطه ، وأملاه على طلبته ، وقرأه من صبوته إلى مشيخته لم يغير فيه ذلك ، ولا قال فيه قولا آخر . واكتبوا عني هكذا . الزنا يحرم المصاهرة وابن القاسم الذي يحرم المصاهرة بالزنا قرئ ضد ذلك عليه في الموطأ ، فلا يترك الظاهر للباطن ، ولا القول المروي من ألف للمروي من واحد ، وآحاد ، وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف .