الآية الخامسة عشرة
قوله تعالى : { قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون } .
فيها مسألتان :
[ ص: 490 ] المسألة الأولى : لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماء ، وعليها تسلط علم الأعداء ، شرع حسبما بيناه في سورة البقرة ، واعتبر فيها التهمة ، وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الدماء والاعتداء ، ولا يكون ذلك في حقوق المعاملات . القسامة بالتهمة
المسألة الثانية :
اعتبر كثير من العلماء ; وبه قال قتيل المحلة في القسامة لأجل طلب الشافعي اليهود ، ولحديث سهل بن أبي حثمة في الصحيح : أن نفرا من قومه أتوا خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا للذي وجد فيهم : قد قتلتم صاحبنا . قالوا : ما قتلناه ولا علمنا قاتله .
وقال حين قدع عمر عبد الله بن عمر اليهود : أنتم عدونا وتهمتنا .
وفي سنن أبي داود { لليهود وبدأ بهم : أيحلف منكم خمسون رجلا . فأبوا ، فقال للأنصار : أتحلفون قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله . فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود } ; لأنه وجد بين أظهرهم . وقد بيناه في مسائل الخلاف . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال