المسألة الثامنة والعشرون : قال علماؤنا : ; لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفرين ، فإن ذلك بلده . لا يلزم المكي دم متعة
وقال : أبو حنيفة المسجد الحرام ، فإن تمتع أو قرن فهو مخطئ وعليه دم لا يأكل منه . لا يتمتع ولا يقرن من كان من حاضري
واحتج أصحابه بقوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } : المعنى : أن جمع الحج والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام ، ولو كان المراد به الدم لقال تعالى : ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وهذا ليس بصحيح لما قدمناه .
[ ومعنى الآية : أن ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ] .